عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ، أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ لَنَا ، فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : " وَاللَّهِ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ ، أَوْ يُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ عَصَبٍ وَلَحْمٍ ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَعْجَلُونَ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُثَنَّى ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ خَبَّابٍ ، قَالَ : شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي بُرْدَةٍ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فَقُلْنَا : أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ، أَلَا تَسْتَنْصِرُ اللَّهَ لَنَا ، فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ ، أَوْ يُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا بَيْنَ عَصَبٍ وَلَحْمٍ ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ شَيْءٌ ، وَلَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْكُمْ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَعْجَلُونَ