وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ : " هَلْ نَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَلَا أَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَأَنَا لِأَبِي بَكْرٍ بِرَحْمَةِ اللَّهِ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَذَابِهِ أَلْفَ أَلْفَ ضِعْفٍ ، وَلَا أُثْبِتُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، وَلَأَنَا لِأَبِي مُسْلِمٍ بِعَذَابِ اللَّهِ أَخْوَفُ عَلَيْهِ مِمَّا أَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَلْفَ أَلْفَ ضِعْفٍ وَلَا أُثْبِتُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، قَالَ : وَقَدْ خَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَكُونَ مُنَافِقًا حَتَّى يَسْأَلَ حُذَيْفَةَ وَلَكِنْ خَافَ أَنْ يُبْتَلَى بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، قَالَ : هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْبِدَعِ ، قَالَ : وَقَدْ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ حِينَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ : " لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " ، أَنْتُمْ تَقُولُونَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا مَا هُوَ ؟ قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَكَرِهَ مَسْأَلَتِي عَنْهُ ، قَالَ : وَقَدْ عَرَفْتُ ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِالْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَتْ تَعْظِيمًا لِحُرُمَاتِ اللَّهِ وَلَا يَعُدُّونَ الذُّنُوبَ كُفْرًا وَلَا شِرْكًا ، وَكَانَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ حَدِيدٌ عِنْدَ حُرُمَاتِ اللَّهِ "
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ : هَلْ نَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : وَلَا أَشْهَدُ عَلَى أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ ، وَلَأَنَا لِأَبِي بَكْرٍ بِرَحْمَةِ اللَّهِ أَوْثَقُ مِنِّي بِعَذَابِهِ أَلْفَ أَلْفَ ضِعْفٍ ، وَلَا أُثْبِتُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، وَلَأَنَا لِأَبِي مُسْلِمٍ بِعَذَابِ اللَّهِ أَخْوَفُ عَلَيْهِ مِمَّا أَرْجُو مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَلْفَ أَلْفَ ضِعْفٍ وَلَا أُثْبِتُ عَلَيْهِ الشَّهَادَةَ ، قَالَ : وَقَدْ خَافَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى نَفْسِهِ النِّفَاقَ ، قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَخَفْ أَنْ يَكُونَ مُنَافِقًا حَتَّى يَسْأَلَ حُذَيْفَةَ وَلَكِنْ خَافَ أَنْ يُبْتَلَى بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، قَالَ : هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْبِدَعِ ، قَالَ : وَقَدْ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ حِينَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، أَنْتُمْ تَقُولُونَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنًا مَا هُوَ ؟ قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَكَرِهَ مَسْأَلَتِي عَنْهُ ، قَالَ : وَقَدْ عَرَفْتُ ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْظُرُ مَا يَقُولُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانُوا يُحَدِّثُونَ بِالْأَحَادِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَمَا جَاءَتْ تَعْظِيمًا لِحُرُمَاتِ اللَّهِ وَلَا يَعُدُّونَ الذُّنُوبَ كُفْرًا وَلَا شِرْكًا ، وَكَانَ يَقُولُ : الْمُؤْمِنُ حَدِيدٌ عِنْدَ حُرُمَاتِ اللَّهِ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ حَقًّا ؟ قَالَ : إِنَّ الْمَسْأَلَةَ عَمَّا يُسْأَلُ مِنْ ذَلِكَ بِدْعَةٌ ، وَالشَّهَادَةُ عَلَيْهِ تَعَمُّقٌ لَمْ نُكَلَّفْهُ فِي دِينِنَا وَلَمْ يُشَرِّعْهُ نَبِيُّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، لَيْسَ لِمَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فِيهِ إِمَامٌ إِلَّا مِثْلُهُ ، الْقَوْلُ بِهِ جَدَلٌ ، وَالْمُنَازَعَةُ فِيهِ حَدَثٌ ، وَلَعَمْرِي مَا شَهَادَتُكَ لِنَفْسِكَ بِالَّتِي وَجَبَتْ بِتِلْكَ حَقِيقَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ، وَلَا تَرْكُكَ الشَّهَادَةَ لِنَفْسِكَ بِهَا بِالَّتِي تُخْرِجُكَ عَنِ الْإِيمَانِ إِنْ كُنْتَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّ الَّذِي يَسْأَلُكَ عَنْ إِيمَانِكَ لَيْسَ يَسْأَلُكَ فِي ذَلِكَ مِنْكَ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ أَنْ يُنَازِعَ اللَّهَ عِلْمَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى زَعَمَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ وَعِلْمَهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، فَاصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمُ ، وَقُلْ مَا قَالُوا ، وَكُفَّ عَمَّا كَفُّوا عَنْهُ ، وَاسْلُكْ سَبِيلَ سَلَفِكَ الصَّالِحِ ، فَإِنَّهُ يَسَعُكَ مَا وَسِعَهُمْ ، وَقَدْ كَانَ أَهْلُ الشَّامِ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ حَتَّى قَذَفَهَا إِلَيْهِمْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِمَّنْ دَخَلَ فِي تِلْكَ الْبِدْعَةِ