• 1538
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : " عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ ، تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَا يُزَكِّي فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ "

    أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : ثنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، قَالَ : ثنا مُؤَمَّلٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَلَا أَحْسَبُهُ إِلَّا رَفَعَهُ ، قَالَ : عُرَى الْإِسْلَامِ ، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ ، تَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَمْ يَحُجَّ فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ ، وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمَالِ لَا يُزَكِّي فَلَا يَزَالُ بِذَلِكَ كَافِرًا ، وَلَا يَحِلُّ دَمُهُ