• 621
  • عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ "

    قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ بَيَانٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمَهْنَأِ خَلَفُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ : مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ سَعِيدٍ فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ وَهُوَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَهَذَا غَلَطٌ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ هُوَ أَبُو الْحُبَابِ وَسَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ هُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ ، وَاسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانُ وَسَعِيدٌ يُكَنَّى أَبَا سَعْدٍ كَنَّاهُ مُخَوْئلُ بْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُ وَمِنْ ذَلِكَ : مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ سَعِيدٍ أَيْضًا فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو السَّفَرِ وَعَمْرٌو خَطَأٌ وَإِنَّمَا هُوَ يَحْمَدُ بِالْيَاءِ وَالْحَاءِ وَالْمِيمِ وَالدَّالِ ، وَذَكَرَهُ فِي الْكُنَى عَلَى الصَّوَابِ وَمِنْ ذَلِكَ : مَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ سَالِمٍ فَقَالَ : سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادٌ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ فَقَالَ : سَالِمٌ مَوْلَى الْمِصْرِيِّينَ بِالْمِيمِ ، وَقَالَ : عَلَى أَثَرِهِ بِغَيْرِ فَاصِلَةٍ هُوَ سَالِمُ بْنُ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ ، وَهَذَا كُلُّهُ تَخْلِيطٌ ، وَالصَّوَابُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى شَدَّادٍ هُوَ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَهُوَ الْمَدِينِيُّ وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى النَّصْرِيِّينَ بِالنُّونِ وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ وَهُوَ سَالِمٌ سَبَلَانُ وَهُوَ سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ فَيُكَنِّيهِ وَلَا يُسَمِّيهِ فِي حَدِيثِ الصَّرْفِ الَّذِي رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَفِي رِوَايَةِ مَخْرَمَةَ ابْنُهُ يُسَمِّيهِ وَيُكَنِّيهِ ، وَهُوَ سَالِمٌ مَوْلَى ابْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَلَيْسَ سَالِمٌ هَذَا بِسَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ ذَاكَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ ، يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَالِمٍ سُفْيَانَ بْنِ هَانِئٍ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُقَالُ : سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادٍ النَّصْرِيِّ ، وَقَالَ : هُوَ مَوْلَى دَوْسٍ وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيثَ أَنَا أَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَأَمَّا سَالِمٌ مَوْلَى شَدَّادٍ الَّذِي شَرَحْنَا أَمْرَهُ وَمَيَّزْنَاهُ مِنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ الْمِصْرِيِّ ، فَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي كُتُبِهِمْ فَمِنْهُمْ : مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْوَرْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ الْخَفَّافُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ذَكَرَ فِي الطَّبَقَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ : سَالِمٌ مَوْلَى دَوْسٍ ، وَيُقَالُ سَالِمٌ سَبَلَانُ وَمِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ذَكَرَهُ فِي تَارِيخِهِ الَّذِي رَوَاهُ شَيْخِنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ عَنْهِ ، فَقَالَ : سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَهُوَ سَالِمٌ سَبَلَانُ الْمَدِينِيُّ وَذَكَرَ لَهُ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    حديث رقم: 1882 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِي وَطْءِ السَّبَايَا
    حديث رقم: 2377 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِعُ مِنَ الغَنِيمَةِ بِالشَّيْءِ
    حديث رقم: 1112 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل
    حديث رقم: 16683 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16685 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16690 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16691 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16692 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4940 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغُلُولِ
    حديث رقم: 13450 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا ،
    حديث رقم: 21197 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا رُخِّصَ فِيهِ مِنَ اللُّقَطَةِ
    حديث رقم: 31926 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ
    حديث رقم: 32666 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَغَانِمَ أُحِلَّتْ
    حديث رقم: 36210 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي غَزْوَةُ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 3282 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 2537 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ
    حديث رقم: 2542 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغُلُولِ
    حديث رقم: 14538 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2899 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّرِيَّةِ تَأْخُذُ الطَّعَامَ وَالْعَلَفَ
    حديث رقم: 3386 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقِتَالِ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْمَغْنَمِ
    حديث رقم: 3784 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّرْفِ بَابُ الرِّبَا
    حديث رقم: 201 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري الْغُلُولُ
    حديث رقم: 655 في مسند ابن أبي شيبة
    حديث رقم: 735 في مسند ابن أبي شيبة رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ
    حديث رقم: 2096 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

    شَرَعَ الإسلامُ أحكامًا خاصَّةً تُحافِظُ على الأعراضِ والأنسابِ، وخاصَّةَ أنَّ الحروبَ كانتْ تأتي فيها سَبايا مِنَ النَّساءِ وتُقْسَمُ على المُجاهِدين كما كان يوجدُ بيع وشِراءُ الإماءِ، وكُلُّهن يَجوزُ وطْؤهُنَّ لِمَنْ يَمْلِكهُنَّ، فشَرَعَ الإسلامُ اسْتِبراءَ الأرحامِ عِنْد انْتِقالِ هؤلاءِ النِّساءِ مِنْ رَجُلٍ إلى آخَرَ.وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن كان يؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ"، أي: مَن كانَ إيمانُه-أي: تَصديقُه وإقرارُه- باللهِ تعالَى واليَومِ الآخِرِ إيمانًا كاملًا، والْتزَمَ شَرائِعَ الإسلامِ "فلا يَسْقِ ماءَه ولَدَ غيرِه"، أي: لا يَضَعْ نُطْفتَه إلا في فَرْجٍ مُوثوقٍ فيه، وأنَّهُ خالٍ مِنَ الموانعِ الشَّرعيَّةِ لِلوطءِ؛ وذلك أنهم كانوا يَشْترونَ الإماءَ أو تأتي النِّساءُ في السَّبْي، ثُمَّ تُوزَّعُ على المُحارِبينَ والمُسْتحقِّين، فنبَّهَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى اسْتِبراءِ الأرحامِ أوَّلًا قَبْل أيِّ وَطءٍ، وقد قال في حديثِ سَبْي أَوْطاسٍ: "لا تُوطأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيضةً"؛ فنَّهى أنْ يَطأَ الرَّجُلُ حامِلًا مِنْ غيرِهِ؛ وذلك لأنَّ الحملَ في البُطونِ كالزَّرْعِ في الأرضِ، وماءُ الرَّجُلِ ومَنيُّه هو الماءُ الذي يَسْقي ما في بُطونِ النِّساءِ، ولا بُدَّ لكُلِّ مؤمِنٍ أنْ يَحتاطَ لنُطْفتِه فيَضَعها حيثُ أَمَره اللهُ ورسولُه في المَوضِعِ الذي لا شُبْهةَ فيه، وقال بعضُ العلماءِ: إنَّ الجنينَ يَنْمو بماءِ الرَّجُلِ الثَّاني ويَكْتمِلُ، فإذا وُلِد صار كأنَّه ابنٌ مُشْرَكٌ بين اثْنينِ، فيَحتَمِلُ أنْ يَرِثَ المولودُ مِنَ الرَّجُلِ الثَّاني وهو ابنٌ لغيرِه، أو يَتملَّكَ الرَّجُلُ الثَّاني المولودَ وهو ابنُه؛ ولهذا حَرَّمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وَطْءَ الحامِلِ مِنَ الإماءِ والسَّبايا حتى يَضَعْنَ أو يَحِضْنَ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت