أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : " مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أَمَرَ عُمَرُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَأَمْهَلَتْهُ ، حَتَّى إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ ، سَأَلَتْهُ عَنْهَا ، فَأَمْلَاهَا عَلَيْهَا ، وَقَالَ : مَنْ أَمَرَكِ بِهَذَا ، أَعُمَرُ ؟ مَا أَظُنُّ أَنْ يَفْهَمَهَا ، أَوَلَمْ تَكْفِهِ آيَةُ الصَّيْفِ ؟ قَالَ سُفْيَانُ : {{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً }} ، فَلَمْ يَفْهَمْهَا ، وَقَالَ : اللَّهُمَّ مَنْ فَهِمَهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَفْهَمْهَا