كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ : " إِنَّ مُعَاذًا ، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ " قَالَ : فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ
أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، يَقُولُ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : الْمَالُ لِلِابْنَةِ فَقُلْتُ : إِنَّ مُعَاذًا ، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ قَالَ : فَأَنْتَ رَسُولِي إِلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيَهُ عَلَى الْكُوفَةِ - فَمُرْهُ فَلْيَأْخُذْ بِذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ