كُنَّا فِي بَيْتٍ فِي شَهَادَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّارُ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا حَامِدُ بْنُ سَهْلٍ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، مَوْلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ ، قَالَ : كُنَّا فِي بَيْتٍ فِي شَهَادَةٍ فَدَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرَةَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ فِيهِ وَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِثَوْبِ مَنْ لَا تَمْلِكُ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى حَدِيثِ الْقِيَامِ وَلَمْ يُخَرِّجَا حَدِيثَ الثَّوْبِ وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ