كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزئُ مِمَّا تُجْزئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ مُزَيْنَةَ أَوْ جُهَيْنَةَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْطُوا جَذَعَيْنِ وَأَخَذُوا ثَنِيًّا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّ الْجَذَعَةَ تُجْزئُ مِمَّا تُجْزئُ مِنْهُ الثَّنِيَّةُ هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ وَهُوَ مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدِ اشْتَرَطْتُ لِنَفْسِي الِاحْتِجَاجَ بِهِ ، وَالْحَدِيثُ عِنْدِي صَحِيحٌ بَعْدَ أَنْ أَجْمَعُوا عَلَى ذِكْرِ الصَّحَابِيِّ فِيهِ ثُمَّ سَمَّاهُ إِمَامُ الصَّنْعَةِ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ