• 478
  • أَنَّ زِيَادًا ، أَوِ ابْنَ زِيَادٍ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سَاعِيًا ، فَجَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، فَقَالَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : " وَلِلْمَالِ أَرْسَلَتْنِي ؟ أَخَذْنَاهَا كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ الدُّورِيُّ ، ثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ زِيَادًا ، أَوِ ابْنَ زِيَادٍ بَعَثَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سَاعِيًا ، فَجَاءَ وَلَمْ يَرْجِعْ مَعَهُ دِرْهَمٌ ، فَقَالَ لَهُ أَيْنَ الْمَالُ ؟ قَالَ : وَلِلْمَالِ أَرْسَلَتْنِي ؟ أَخَذْنَاهَا كَمَا كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَضَعْنَاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ