عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، فَقَالَ : " إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا "
أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخَذَ بِرِكَابِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ لَهُ : تَنَحَّ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . كَانَ مِنْ حُكْمِ مَنَاقِبِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنْ أَبْدَأَ فِيهِ بِحَدِيثِ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ لَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ لَكِنَّ الشَّيْخَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فَلِذَلِكَ تَرَكْتُهُ