عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى " {{ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ }} فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ {{ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }} يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُوتَ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ "
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، ثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {{ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ }} فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ {{ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ }} يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مِثْلَ أَنْ يَقُوتَ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ