• 1818
  • قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ ، فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ ، ثنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ بْنِ صَفْوَانَ السَّهْمِيُّ بِمِصْرَ ، ثنا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ ، فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ ، يَقُولُ : قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : هُوَ الْمُحِلُّ ، فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ ، عَنْ لَيْثٍ سَمَاعَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ

    بالتيس: التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ
    المحل: المُحِلُّ أو المُحَلِّل : الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول
    والمحلل: المُحَلَّل له : من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.
    فَلَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات