• 1345
  • عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " , قَالُوا : بَلَى قَالَ : " هُوَ الْمُحِلُّ " , ثُمَّ قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ , نا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ , قَالُوا : بَلَى قَالَ : هُوَ الْمُحِلُّ , ثُمَّ قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

    بالتيس: التيس : الذَّكَرُ من الظِّبَاء والمَعْزِ والوُعُولِ، أو إذا أَتَى عليه سَنَةٌ
    المحل: المُحِلُّ أو المُحَلِّل : الذي يتزوج المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق حتى تحل لزوجها الأول
    والمحلل: المُحَلَّل له : من طلق امرأته ثلاثا ثم استعار لها رجلا يتزوجها ثم يطلقها.
    " لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات