قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ : أَلَا تَخْرُجْ فَتُقَاتِلْ مَعَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا ، وَإِنَّهُمَا عَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَنْتَ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ ، قَاتَلْتُ مَعَكَ ، قَالَ : فَاخْرُجْ عَنَّا ، قَالَ : فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : {
} وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي {
}عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ {
}{
} لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي {
}مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ {
}{
} أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ {
}فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي {
}
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْمُسَيِّبِ الضَّبِّيُّ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لِأَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ : أَلَا تَخْرُجْ فَتُقَاتِلْ مَعَنَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا ، وَإِنَّهُمَا عَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِنْ أَنْتَ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ ، قَاتَلْتُ مَعَكَ ، قَالَ : فَاخْرُجْ عَنَّا ، قَالَ : فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ : وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي عَلَى سُلْطَانٍ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَالصَّحَابِيَّانِ اللَّذَانِ ذُكِرَا وَشَهِدَا بَدْرًا يَصِيرُ الْحَدِيثُ بِهِ فِي حُدُودِ الْمَسَانِيدِ