عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : " هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ " فَأَبَى ، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ جَزُورًا بِتَمْرٍ ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ التَّمْرَ عِنْدَهُ ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضُهُ إِلَى الْجُذَاذِ فَأَبَى ، فَاسْتَسْلَفَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَمْرَهُ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ