أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ ، أَوْ أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ ، فَيُجْعَلَ فِضَّةً ، وَيُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهَبًا "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ ، أَوْ أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ ، فَيُجْعَلَ فِضَّةً ، وَيُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهَبًا وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَنْصَارِيُّ فِي حَدِيثِهِ وَالِدَ عَلْقَمَةَ وَذَكَرَهُ الْمُعْتَمِرُ