أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ لَيَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ فِي مَكَانِي ، فَقَالَ : " لَا تُصَلِّ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَكَلَّمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ ، ثنا أَبُو قِلَابَةَ ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ لَيَسْأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : صَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْمَقْصُورَةِ ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ فِي مَكَانِي ، فَقَالَ : لَا تُصَلِّ حَتَّى تَمْضِيَ أَمَامَ ذَلِكَ أَوْ تَكَلَّمَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ