وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا سَجَدَ يَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ "
وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ . قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِشَرِيكٍ وَعَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنْ لَا مُعَارِضَ لِحَدِيثٍ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ آخَرُ صَحِيحٌ ، وَهَذَا الْمُتَوَهِّمُ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَمَّلَ كِتَابَ الصَّحِيحِ لِمُسْلِمٍ حَتَّى يَرَى مِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يَمَلُّ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْقَلْبُ فِي هَذَا فَإِنَّهُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَمْيَلُ لِرِوَايَاتٍ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٍ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ