عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ : " لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ : مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا "
قَالَ : وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ : لَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِنْ أَمْرِي قَدْ أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ فَيَقُولُ : مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا . قَالَ الْحَاكِمُ : أَنَا عَلَى أَصْلِي الَّذِي أَصَّلْتُهُ فِي خِطْبَةِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَافِظٌ ثِقَةٌ ثَبَتٌ ، وَقَدْ خَبَّرَ وَحَفِظَ وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حِفْظِهِ بَعْدَ أَنْ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَاهِدَيْنِ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا