• 111
  • عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، بِهَا يَفْتَحُ الْعَبْدُ لَيْلَهُ وَيَخْتِمُ بِهَا نَهَارَهُ ، لَمْ يُحِطْهَا عَنْ مُسَافِرٍ وَلَا مُقِيمٍ ، مَنْ صَلَّاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكَلِّمَ جَلِيسًا كُتِبَتْ فِي عِلِّيِّينَ أَوْ رُفِعَتْ فِي عِلِّيِّينَ ، - شَكَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ - ، فَإِنْ صَلَّاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُكَلِّمَ جَلِيسًا بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ قَصْرَيْنِ بَيْنَ مُكَلِّلَيْنِ بِالدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ بَيْنَهُمَا مِنَ الْجَنَّاتِ مَا لَا يَعْلَمُ عَلِمَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ صَلَّاهَا وَصَلَّى بَعْدَهَا سِتًّا مِنْ غَيْرِ أَنَّ يُكَلِّمَ جَلِيسًا غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ أَرْبَعِينَ عَامًا "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعَطَّارُ ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيقٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ

    نبايعه: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    " مَا مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلَاةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات