سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً ، وَلَمْ يَضَعْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى إِلَّا حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً ، حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَلْيُقَرِّبْ أَوْ لِيُبْعِدْ ، فَإِذَا صَلَّى بِصَلَاةِ الْإِمَامِ انْصَرَفَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ ، فَإِذَا أَدْرَكَ بَعْضًا وَفَاتَهُ بَعْضٌ فَأَتَمَّ مَا فَاتَهُ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ هُوَ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَقَدْ صُلِّيَتْ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ كَذَلِكَ "
حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيَّةً فَأَشْرَبُهُ غُدْوَةً إِذَا أَصْبَحْتُ ، وَيَنْبِذُونَ غُدْوَةً فَأَشْرَبُهُ إِذَا أَمْسَيْتُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ قَالَ : أَهْلُ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَيُسَمُّونَهَا كَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ ، وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّونَهَا كَذَا حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً سَبْعًا أَحَدُهَا الْعَسَلُ وَهِيَ الْخَمْرُ