• 2277
  • عَنْ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، وَلَكَ أَجْرُكَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَانٍ ، قَالَ : ثنا بَقِيَّةُ ، قَالَ : نا أَبُو إِسْحَاقَ الْقِنَّسْرِينِيُّ ، قَالَ : نا فُرَاتُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ ، وَلَكَ أَجْرُكَ وَالصَّلَاةُ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا امْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى هَؤُلَاءِ لَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ وَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِيُرِيَ الْأَحْيَاءَ عِظْمَ الْجِنَايَاتِ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ : قَوْلُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَوْ لَمْ يُجِزِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لَمَّا أَمرهَمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ مَاعِزٍ أَيْضًا لَمْ يَنْهَ النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ عَلَى قَاتَلِ نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَالٍّ ، وَيُصَلِّي النَّاسُ عَلَيْهِ وَكَذَا قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : الْمَقْتُولُ فِي الْقَوَدِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَهْلُهُ غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهِ

    وفاجر: الفاجر : الفاسق غير المكثرث المنغمس في المعاصي
    " مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بُرٍّ وَفَاجِرٍ وَالْجِهَادُ مَعَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات