عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : " نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ بُجَيْرٍ الْقَاضِي ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : نا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ وَجْهُهُ عِنْدِي النَّسْخُ الْأَوَّلُ ، وَالْأَوَّلُ فَعَلَى حَظْرِهِ ، وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا رُخْصَةً أَنْ تَتْبَعَ الْمَرْأَةَ الْمُصَابَةُ لِلْجَنَازَةِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَضَرَتْ أَبَا سَلَمَةَ وَقَالَ يَزِيدُ أَيْضًا حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جَنَازَةَ رَجُلٍ ، فَلَمَّا وُضِعَتْ لِيُصَلَّى عَلَيْهَا أَبْصَرَ امْرَأَةً ، فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ هِيَ أُخْتُ الْمَيِّتِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا : ارْجِعِي فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَوَارَتْ وَقَالَ أَيْضًا لَامْرَأَةٍ أُخْرَى : ارْجِعِي وَإِلَّا رَجَعْتُ وَأَحْسَنُ حَالَاتِ الْمَرْأَةِ مَعَ الْجَنَازَةِ أَنَّهَا لَا تُؤْجَرُ فِي حُضُورِهَا