عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ لَهُ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدٍ الْفَارِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ فَلَا وِتْرَ لَهُ قَالَ الشَّيْخُ : وَالَّذِي يُشْبِهُ عِنْدِي إِنَّ كَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ صَحِيحَةَ الْمَعَانِي ، فَالنَّاسِخُ مِنْهَا النَّهْي عَنِ الْوَتْرِ بِالنَّهَارِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النِّسْيَانِ أَوِ النَّوْمِ عَنْهَا ؛ لَأَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ فَوَقْتُهَا الْوَقْتُ الَّذِي ذَكَرَ ، لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُهُ وَهَذَا هُوَ فِي الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا جَازَ فِي الْفَرَائِضِ فَهُوَ فِي النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ أَجُوزُ وَأَمَّا الْحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْقَضَاءِ فَلَيْسَ هُوَ حَدِيثٌ مَرَضِيُّ السَّنَدِ ؛ لَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ رَوَاهُ أَبُو عِصَامٍ ، وَهَذَا هُوَ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ نَهْشَلٍ ، وَنَهْشَلٌ هَذَا هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَرِيبًا مِنْهُ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ الضَّحَّاكَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ وَالثَّانِيَ هُوَ أَقْرَبُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ