عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ "
وَرَوَى الْأَعْرَجُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ بَعْدُ وَكَرِهَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو مُوسَى وَكَرِهَهُ مِنَ التَّابِعِينَ جَمَاعَةٌ ؛ مِنْهُمُ الْحَسَنُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، وَسَعِيدٌ وَقَدْ بَالَ قَائِمًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَقَالَ : الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْصَنُ لِلدُّبُرِ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَعَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَمِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَقَالَ : ذَلِكَ أَدْوَا لَكَ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَالشَّعْبِيُّ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَأَبُو الشَّعْثَاءِ ، وَالْحَسَنُ وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالضَّحَّاكُ وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ : سَأَلْتُ مَالِكًا ، وَالثَّوْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ قَائِمًا ، قَالَا : لَا بَأْسَ وَاخْتُلِفَ عَلَى مَالِكٍ ، فَقَالَ أَشْهَبُ : عَنْ مَالِكٍ : أَحَبُّ إِلَينَا أَنْ لَا يُبَالَ قَائِمًا مَخَافَةَ النَّفْخِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : قَالَ أَبِي : لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ قَائِمًا إِذَا كَانَ لَا يُصِيبُهُ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا فِي اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَجَبَ التَّوَقُّفُ عَنِ الْإِطَلَاقِ عَنْ نَسْخِهِ الْأَوَّلِ ؛ لَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَعْرَفُ بِمَا نُسِخَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَا لَمْ يُنْسَخْ مِمَّنْ تَأَخَّرَ ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ هَكَذَا كَانَ الْبَوْلُ قَائِمًا عِنْدَ الْحَاجَاتِ إِلَى ذَلِكَ لَا يَأْثَمُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لِلْإِطْلَاقِ بِهِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْفِعَالِ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ