عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ فِي قَصْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ يَسْتَحِمُّ فِي الْقَصْعَةِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَمَسَّهُ ؛ فَإِنِّي اسْتَحْمَيْتُ بِهِ قَبْلَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ "
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّبَّاحُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَحَمَّتْ فِي قَصْعَةٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ يَسْتَحِمُّ فِي الْقَصْعَةِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا تَمَسَّهُ ؛ فَإِنِّي اسْتَحْمَيْتُ بِهِ قَبْلَكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ