• 742
  • عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ كَفَّارَةِ الْحُرَّةِ ، وَإِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْحُرَّةِ

    ظاهر: الظهار : تحريم الرجل امرأته على نفسه بقوله : أنت عليَّ كظهر أمي
    أمة: الأمة : الجارية المملوكة
    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    " إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ أَمَةٌ ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات