عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ , قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ " , فَقُلْتُ حِينَئِذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا أَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ , قَالَ : " إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا "
نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ الْعَلَاءِ الْكَاتِبُ , نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَحْوَلِ مَوْلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ , حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ حَارِثَةَ الضَّمْرِيُّ , ذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ , قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرِءٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ , فَقُلْتُ حِينَئِذٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمٍّ لِي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَزَرْتُهَا أَعَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ ؟ , قَالَ : إِنْ لَقِيتَهَا نَعْجَةً تَحْمِلُ شَفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمَسَّهَا