عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلْيَنْكِحْ