عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ , وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ " .
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ , ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ , يُحَدِّثُ عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّهُ قَالَ : إِذَا لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ صَامَ عَنْ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ , وَإِذَا صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ صَامَ هَذَا وَأَطْعَمَ عَنِ الْمَاضِي فَإِذَا أَفْطَرَ قَضَاهُ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ