Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - سنن الدارقطني حديث رقم: 1857
  • 1987
  • قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ : هَذَا هُوَ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , ثُمَّ قَالَ : " لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " , قُلْتُ : بِهَذَا تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ " , قُلْتُ : فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا , قَالَ : " لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ الْخَيَّاطُ , ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ : قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : أَعْطِنِي مُدَّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَدَعَا بِهِ فَجَاءَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَعْطَانِيهِ فَأَرَيْتُهُ مَالِكًا فَقُلْتُ : هَذَا هُوَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ هُوَ مُدُّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ : لَمْ أُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهَذَا الَّذِي يَتَحَرَّى بِهِ مُدُّ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , قُلْتُ : بِهَذَا تُعْطَى زَكَاةُ الْعُشُورِ وَالصَّدَقَاتُ وَالْكَفَّارَاتُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ نَحْنُ نُعْطِي بِهِ , قُلْتُ : فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ زَكَاةَ رَمَضَانَ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ بِمُدٍّ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا , قَالَ : لَا وَلَكِنْ لِيُعْطِ بِهَذَا الْمُدِّ ثُمَّ لِيَزِدْ بَعْدُ مَا شَاءَ

    مد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    العشور: العشور : جمع عُشر وهو واحد من عشرة والمقصود : أخذ عُشر الأموال
    بمد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    المد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات