• 2072
  • عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

    حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرٍ , نا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قَالَ نَصْرٌ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ , وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ . ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ , ثنا حَارِثَةُ , مِثْلَهُ سَوَاءً

    الحول: الحول : العام الهجري
    " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
    حديث رقم: 1787 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا
    حديث رقم: 10054 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الزَّكَاةِ الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
    حديث رقم: 6895 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 6856 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 6897 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابٌ لَا يُعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِمَا اسْتَفَادُوهُ مِنْ غَيْرِ نِتَاجِهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
    حديث رقم: 465 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ مَدَنِيٌّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات