عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ , ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ , ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي , ثنا أَبُو بَدْرٍ , ثنا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرٍ , نا حَارِثَةُ , ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ حَارِثَةَ , عَنْ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . قَالَ نَصْرٌ : لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ , وَقَالَ الْبَاقُونَ : لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ . ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , ثنا أَبُو كُدَيْنَةَ , ثنا حَارِثَةُ , مِثْلَهُ سَوَاءً