• 2566
  • قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا , فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى , وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " .

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا , فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى , وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ , فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ضَعِيفٌ

    أجزى: أجزأ : كفى وأغنى
    خداج: الخدَاج : النُّقْصَان
    " مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات