عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ سَجَدَ فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَقُرْآنٍ مَعَهَا ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ ، وَإِذَا سَكَتَ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ
نا الْجُرْجَانِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ سَجَدَ فَلْيَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَقُرْآنٍ مَعَهَا ، فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَتْ عَنْهُ ، وَمَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَلْيَقْرَأْ قَبْلَهُ ، وَإِذَا سَكَتَ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِهَا فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ ، فَهِيَ خِدَاجٌ