عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : " مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ , وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ , قَالَا : نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا يَحْيَى , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ : مَا أُمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ التَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُرِكَ