عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ فَكَانَ فِي عَمَلِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ ، وَجَاءَ مَعَهُ بِأَمْوَالٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ فَقَالَ : " أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ " ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يُسْتَعْمِلُونَ عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ جَاءَ ثُمَّ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَأْخُذُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَوْ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، أَلَا لَأَعْرِفَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ قَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ قَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ " قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : " اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ "
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الطَّحَاوِيُّ الْأَزْدِيُّ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ كَامِلٍ الْخَوْلَانِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ حَرِيشٍ الصَّامِتُ ، حَدَّثَنَا الْمُشْمَعِلُّ هُوَ ابْنُ مِلْحَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ فَكَانَ فِي عَمَلِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِكَ ، وَجَاءَ مَعَهُ بِأَمْوَالٍ فَجَعَلَ يَقُولُ : هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَاكَ فَقَالَ : أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ثُمَّ خَرَجَ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يُسْتَعْمِلُونَ عَلَى بَعْضِ الْأَعْمَالِ ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ جَاءَ ثُمَّ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدٍ يَأْخُذُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَوْ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ ، أَلَا لَأَعْرِفَنَّ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ قَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ قَدْ حَمَلَ عَلَى عُنُقِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا : نَعَمْ قَالَ : اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ أَنِّي قَدْ بَلَّغْتُ