عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ تَزَوُّجُ امْرَأَةٍ إِلَّا بِنِكَاحٍ مَثْبُوتٍ وَصَدَاقٍ يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ