• 2298
  • عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَتَحَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ بِهَا التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ مِنَ الْعِنَبِ وَحْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْعِنَبِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَالُوَيْهِ نَيْسَابُورِيٌّ حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا مُطِيعٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ ، أَوْ قَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ ؛ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ فَتَحَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ بَيْعَ الْخَمْرِ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ بِهَا التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ لَيْسَ مِنَ الْعِنَبِ وَحْدَهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنَ الْعِنَبِ وَالْعَسَلِ وَالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ مَوْقُوفٌ

    لا توجد بيانات
    الْأَشْرِبَةُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات