عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ "
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ ابْنٌ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ ، وَابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الِابْنُ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ وُلِدَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْأَبُ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدُ كَرِهَهُ . وَلَمْ يَرَ بِهِ مُجَاهِدٌ بَأْسًا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ . قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : الْقَوْلُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ