عَنْ جَدِّهِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى الْعَلَاءِ حَيْثُ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : " وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ جَهْلُ الْفَرْضِ وَالسُّنَنِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ " ، وَكَتَبَ للعلاءِ : " أَنْ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَابِهْرَامَ الْأَيْذَجِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثنا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّقِّيُّ ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِيمَا عَهَدَ إِلَى الْعَلَاءِ حَيْثُ وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ : وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ جَهْلُ الْفَرْضِ وَالسُّنَنِ ، وَيَحِلُّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَكَتَبَ للعلاءِ : أَنْ سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ