أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، جَعَلَ يَقُولُ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كَذَا كَذَا ؟ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : " أَفَلَمْ يَقُلْ فِي شَأْنِ التَّمَتُّعِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَنَهَى عَنْهَا ؟ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، جَعَلَ يَقُولُ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَ : أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ فِي كَذَا كَذَا ؟ ، قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : أَفَلَمْ يَقُلْ فِي شَأْنِ التَّمَتُّعِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَنَهَى عَنْهَا ؟ ، قَالَ الَّذِينَ يُصَدِّقُونَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ : لَا وَاللَّهِ مَا قَالَ هَذَا ، وَمَا عَلِمْنَاهُ قَالَ