عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَصُومُهُ ، وَأُمِرْنَا بِنِصْفِ صَاعٍ كُلُّ إِنْسَانٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، أَو ذَكَرٍ أَو أُنْثَى ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ ، وَكُنَّا نُخْرِجُهُ
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَمِرٍ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، قَالَ : أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ ، وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ وَكُنَّا نَصُومُهُ ، وَأُمِرْنَا بِنِصْفِ صَاعٍ كُلُّ إِنْسَانٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، أَو ذَكَرٍ أَو أُنْثَى ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ ، وَكُنَّا نُخْرِجُهُ