عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ }} فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ إِحْرَامِهِ "
حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : {{ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ }} فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِي الشِّرَاءِ ، وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَبَعْدَهُ فَأَمَّا الْإِحْرَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يُزَوِّجَ أَوْ يَنْحَرَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ إِحْرَامِهِ