عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَسَنَّ سننًا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، أَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وشَرَعَ الدِّينَ ، فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا ، أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي ، وَلَمْ يَرِدْ عَلِيَّ الْحَوْضَ " " أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا ثَلَاثًا : مُرْتَدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتَلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ "
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا خَالِدٌ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، أَلَا إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَسَنَّ سننًا ، وَحَدَّ حُدُودًا ، أَحَلَّ حَلَالًا ، وَحَرَّمَ حَرَامًا ، وشَرَعَ الدِّينَ ، فَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحًا وَاسِعًا وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا ، أَلَا إِنَّهُ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَنَلْ شَفَاعَتِي ، وَلَمْ يَرِدْ عَلِيَّ الْحَوْضَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إِلَّا ثَلَاثًا : مُرْتَدٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتَلُ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِقَتْلِهِ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ