• 410
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : " يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْقَدَحِ ، وَثَلَمَةِ الْقَدَحِ "

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَا : يُكْرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أُذُنِ الْقَدَحِ ، وَثَلَمَةِ الْقَدَحِ