• 2859
  • سَأَلَ شَابٌّ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ جَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ : أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الشَّابُّ : سَأَلْتُكَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتَ : لَا ، وَسَأَلَكَ هَذَا أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقُلْتَ : نَعَمْ ، فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ وَنَحْنُ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ عُرُوقَ الْخُصْيِتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ ، فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ يَتَحَرَّكُ الذَّكَرُ ، وَإِذَا تَحَرَّكَ الذَّكَرُ دَعَا إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَاكَ ، وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرَبِهِ ، وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّ خَلْفَكَ امْرَأَةٌ ، قَالَ : " أُفٍّ لَكَ مِنْ جَلِيسِ قَوْمٍ "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، عَنْ عَطِيَّةَ قَالَ : سَأَلَ شَابٌّ ابْنَ عَبَّاسٍ : أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : لَا ، ثُمَّ جَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ : أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ الشَّابُّ : سَأَلْتُكَ أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتَ : لَا ، وَسَأَلَكَ هَذَا أَيُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَقُلْتَ : نَعَمْ ، فَكَيْفَ يَحِلُّ لِهَذَا مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ وَنَحْنُ عَلَى دِينٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ عُرُوقَ الْخُصْيِتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ ، فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ يَتَحَرَّكُ الذَّكَرُ ، وَإِذَا تَحَرَّكَ الذَّكَرُ دَعَا إِلَى مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَاكَ ، وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرَبِهِ ، وَذَاكَ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَخَلْفَهُ امْرَأَةٌ ، فَقِيلَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، إِنَّ خَلْفَكَ امْرَأَةٌ ، قَالَ : أُفٍّ لَكَ مِنْ جَلِيسِ قَوْمٍ

    لإربه: الإرب : الشهوة والرغبة في الجماع
    عُرُوقَ الْخُصْيِتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ ، فَإِذَا شَمَّ الْأَنْفُ يَتَحَرَّكُ الذَّكَرُ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات