لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ أَكْلًا ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ : أَلَا تُلَطِّفِيهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ ، تَصْنَعِينَ لَهُ طَعَامًا ، قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا مَنْ يَحْضُرُهُ إِلَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ ، فَكَلِّمْهُ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوِ اتَّخَذْتَ طَعَامًا يُرْجِعُ إِلَيْكَ جَسَدَكَ ، فَقَالَ : " إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ ثَمَانِ سِنِينَ مَا أَشْبَعُ فِيهَا شَبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ قَالَ : لَا أَشْبَعُ فِيهَا إِلَّا شَبْعَةً وَاحِدَةً - فَالْآنَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعَ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَوْ أَنَّ طَعَامًا كَثِيرًا كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَا شَبِعَ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يَجِدَ لَهُ أَكْلًا ، قَالَ : فَدَخَلَ عَلَيْهِ ابْنُ مُطِيعٍ يَعُودُهُ ، فَرَآهُ قَدْ نَحَلَ جِسْمُهُ ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ : أَلَا تُلَطِّفِيهِ لَعَلَّهُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ جِسْمُهُ ، تَصْنَعِينَ لَهُ طَعَامًا ، قَالَتْ : إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَا مَنْ يَحْضُرُهُ إِلَّا دَعَاهُ عَلَيْهِ ، فَكَلِّمْهُ أَنْتَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مُطِيعٍ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوِ اتَّخَذْتَ طَعَامًا يُرْجِعُ إِلَيْكَ جَسَدَكَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ لَيَأْتِي عَلَيَّ ثَمَانِ سِنِينَ مَا أَشْبَعُ فِيهَا شَبْعَةً وَاحِدَةً - أَوْ قَالَ : لَا أَشْبَعُ فِيهَا إِلَّا شَبْعَةً وَاحِدَةً - فَالْآنَ تُرِيدُ أَنْ أَشْبَعَ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارٍ