أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ " سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ وَإِنَّ الْكَلَالَةَ وَكَثِيرًا مِمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَارِيثِ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغُهَا إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَعِينَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنْ نَعِيَ فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ اسْتَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ "
حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْقَرَاطِيسِيُّ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، قَالَا : ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنَّهُ أَخَذَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْأُخْوَةِ وَإِنَّ الْكَلَالَةَ وَكَثِيرًا مِمَّا يُقْضَى بِهِ فِي هَذِهِ الْمَوَارِيثِ لَا يَعْلَمُ مَبْلَغُهَا إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ كُنَّا نَحْضُرُ مِنْ ذَلِكَ أُمُورًا عِنْدَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَوَعِينَا مِنْهَا مَا شِئْنَا أَنْ نَعِيَ فَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ بَعْدُ مَنِ اسْتَفْتَانَا فِي الْمَوَارِيثِ