عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَنْقَضَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ ، وَلَا ثَوْبًا يَلْبَسُهُ حَتَّى إِذَا خَلُقَ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ "
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ التُّجِيبِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حَنَشًا الصَّنْعَانِيَّ ، يُحَدِّثُ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْمَغَانِمِ حَتَّى إِذَا أَنْقَضَهَا رَدَّهَا فِي الْمَغَانِمِ ، وَلَا ثَوْبًا يَلْبَسُهُ حَتَّى إِذَا خَلُقَ رَدَّهُ فِي الْمَغَانِمِ