عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ , لَيْسَ ثَمَّةَ دِينَارٍ , وَلَا دِرْهَمٍ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ , فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ الْمُقْرِئُ ، حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ بِمَظْلِمَةٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَسَنَاتِهِ , لَيْسَ ثَمَّةَ دِينَارٍ , وَلَا دِرْهَمٍ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَتْ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ , فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ الْعَدَنِيُّ وَهُوَ شَيْخٌ قَدِيمٌ رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُصَيْنِ الرَّازِيُّ , وَقَدْ قِيلَ إِنَّ اسْمَ أَبِي حُصَيْنٍ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ , وَهُوَ ثِقَةٌ